للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منه، فما تأمُرُ (١) فيها؟ قال: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فتَصَدَّقَ بها على أنَّه (٢) لا تُباعُ ولا تُوهَبُ (٣)، فتَصَدَّقَ بها في الفقراءِ والقُرْبَى، وفي الرِّقاب وفي سبيلِ الله وابنِ السَّبِيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ - يعني - على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكلَ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّل. اللفظُ لإسماعيل (٤).

٣٦٠١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أزْهَرُ السَّمَّان، عن ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمر، أنَّ عُمَرَ أصابَ أرضًا بخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ يستأمِرُهُ في ذلك، فقال: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فَحَبَّسَ أصلها أنْ (٥) لا تُبَاعَ ولا تُوهَبَ (٦) ولا تُورَثَ، فتَصَدَّقَ بها على الفقراء والقُرْبَى والرَّقابِ، وفي المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيْف، لا جُنَاحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أنْ يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقَه (٧) غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه (٨) (٩).


= ولعلها محرَّفة عنها، فالرسمان متشابهان.
(١) كذا في (ك) وعليها علامة الصحة وفي هامشها والنسخ الأخرى: تأمرني.
(٢) في (ر) أنها، وفي هامشي (ك) و (هـ): أنْ، وفي (م): فَحَبَّسَ أصلها أنْ، بدل: فتصدَّق بها على أنه.
(٣) في (ر): ولا تورث، وهي زيادة في "السُّنن الكبرى" بعد قوله: ولا توهب.
(٤) إسناداه صحيحان، بِشْر: هو ابن المُفَضَّل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٣٩٤). وأخرجه أبو داود (٢٨٧٨)، وابن حبان (٤٩٠١) من طريق مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، عن بِشْر بن المفضَّل، بهذا الإسناد.
(٥) في (م): على أن.
(٦) قوله: ولا تُوهب، ليس في (ر).
(٧) في (م): صديقًا.
(٨) في (ر): منه.
(٩) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وأزْهَر السمَّان: هو ابن سَعْد، =