للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦١٨ - أخبرنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب قال: فإنَّ سالمًا أخبرني

عن عبدِ الله (١) بن عُمر، أنَّ النبيَّ قال: "ما حَقُّ امرئ مسلمٍ تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليال إلا وعندَه وَصِيَّتُه". قال عبد الله بن عُمر: ما مَرَّتْ عليَّ (٢) منذ سمعتُ رسولَ الله رسول الله قال ذلك إلا وعندي وَصِيَّتي (٣).


= فأخرجه البزار في "البحر الزَّخَّار" (٥٤١٩) من طريق ابن أبي عديّ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٦٢٧) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف، كلاهما، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا، ولفظه عند الطحاوي: "لا يحلُّ لامرئ مسلم له مالٌ يُوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبة، ولم يسق البزار، لفظه قال ابن عبد البَّر في "التمهيد" ١٤/ ٢٩١: هكذا قال (يعني ابن عَوْن): "لا يحلُّ"، ولم يُتابع على هذه اللفظة، والله أعلم.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والآتيان بعده.
ملاحظة: وقع في مطبوع ابن ماجه (٢٧٠٢) ما صورته: حدَّثنا محمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا رَوْحُ بن عَوْف (كذا، والظاهر أنه رَوْح - يعني ابنَ عُبادة - عن ابن عَوْن) عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي قال: "ما حَقُّ امرئ مسلم يبيتُ ليلتين وله شيءٌ يُوصى به إلا ووصيَّتُه مكتوبة عنده" ولم ترد هذه الرواية في الأصول الخطية لسنن ابن ماجه كما ذكر محقِّقُو طبعتي الرسالة ودار الغرب الإسلامي، ولم يذكره المِزِّي في "تحفة الأشراف" (٧٧٥١). ثم إنَّ رواية ابن عَوْن تختلف في بعض ألفاظها عن ألفاظ الروايات الأخرى للحديث كما سلف ذكره، بخلاف هذا اللفظ المنسوب إليه، والله أعلم.
(١) في (م): قال سالم: أخبرني عبد الله بدل قوله: فإنَّ سالمًا أخبرني عن عبد الله.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي "السُّنن الكبرى" (٦٤١٢): ما مرَّت عليَّ ليلةٌ،، وبنحوها في بعض المصادر.
(٣) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٤١٢).
وأخرجه مسلم بإثر (١٦٢٧): (٤) عن أبي الطاهر بن السَّرْح وحرملة، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وفيه قول ابن عمر: ما مرَّت عليَّ ليلة … إلخ. =