للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا قال يا رسولَ الله، إنَّ أمَّهُ تُوفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُها إِن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: "نَعَمْ"، قال: فإنَّ لي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ (١) أَنِّي قد تَصَدَّقْتُ به عنها (٢).

٣٦٥٦ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير، عن الزُّهْري، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ الله، عن ابن عبَّاس

عن سَعْدِ بن عُبادة، أنَّه أَتَى النبيَّ فقال: إِنَّ أمِّي ماتت وعليها نَذْر، أفيُجْزِئُ (٣) عنها أنْ أُعْتِقَ عنها؟ قال: "أَعْتِقْ عن أمِّك" (٤).


(١) في (ر) وهامش (ك): وأشهدك، وفي (م): أُشهدك.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ من أجل أحمد بن الأزهر، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٤٤٩).
وأخرجه أحمد (٣٥٠٤)، والبخاري (٢٧٧٠)، وأبو داود (٢٨٨٢)، والترمذي (٦٦٩) من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي مرسلًا. اهـ.
وقوله: أن رجلًا … إلخ، هو سَعْدُ بنُ عُبادة، كما سلف في الحديث قبله، وقاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٣٩٨.
قال السِّندي: قوله: مَخْرَفًا؛ بالفتح: هو الحائط من النخل.
(٣) في (ك): أفيَجْزِي، وفي (هـ): فيُجزئ.
(٤) أَمْرُهُ سَعْدَ بنَ عُبادة بقضاء نذرِ أمِّه صحيح دون تقييده بالإعتاق، وهذا إسناد رجاله ثقات غير سليمان بن كثير، فهو لا بأس به، لكنه ضعيف في الزُّهري، وقد تفرَّد عنه بذكر الإعتاق في قضاء نذر أمِّه، أما أصحاب الزُّهري فرَوَوْا عنه أنَّ رسول الله أَمَرَ سَعْدَ بنَ عُبادة بقضاء نذر أمِّهِ مطلقًا دون تقييده بالإعتاق، كما سيأتي في الأحاديث بعده، غير أن الحافظ ابن حجر ذكر في "الفتح" ٥/ ٢٩٠ أن رواية سليمان بن كثير هذه أفادَتْ بيانَ ما هو النذر المذكور، وهو أنها نذرت أن تُعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل، والله أعلم. وسلف أيضًا قبل حديث أنه أمَرَ سَعْدَ بنَ عُبادة أن يتصدَّقَ عن أمِّه، وليس فيه ذكر للنذر.=