للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٦٥ - أخبرني محمد بنُ قُدامة قال: حدَّثنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن أُسيد بن ظُهير قال:

أتى علينا رافعُ بن خَديج، فقال - ولم أفهم فقال -: إنَّ رسول الله نهاكُم عن أمرٍ كان ينفعُكم، وطاعةُ رسول الله خيرٌ لكم (١) ممَّا ينفعُكم؛ نهاكُم رسولُ الله (٢) عن الحقل؛ والحَقلُ: المُزارعة بالثُّلث والرُّبع، فمَنْ كان (٣) له أرضُ فاستغنى عنها فليَمْنَحْها أخاه أو لِيَدَع، ونهاكُم عن المُزابَنةِ؛ والمُزابَنةُ: الرَّجلُ يجيء إلى النَّخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: خُذه بكذا وكذا وسقًا من تمر ذلك العام (٤).

٣٨٦٦ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمن، عن مجاهد قال: حدثني أُسيد ابن أخي (٥) رافع بن خديج قال:

قال رافع بنُ خَديج: نهاكُم رسول الله عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسولِ الله أَنفَعُ لنا، قال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَليَزْرَعُها، فإن عجَزَ


(١) كلمة "لكم" ليست في (هـ).
(٢) عبارة "رسول الله ليست في (ر).
(٣) في (ر): كانت.
(٤) إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٧٨).
وأخرجه ابن حبان (٥١٩٨) من طريق أبي خيثمة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "قال: فلم أفهم" لعلَّ المراد ما فهمتُ سِرَّ هذا النهي، وبأيِّ سبب جاء النهي، والله أعلم.
(٥) قوله: "أخي" من النسخة (ق)، ولم يرد في سائر النسخ، وهو موافق لما في "تحفة الأشراف" (٣٥٤٩)، و"السنن الكبرى" (٤٥٧٩).