للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاءنا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسول الله نهاكُم عن الحَقْلِ؛ والحَقْلُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، وعن المُزابَنةِ؛ والمُزابَنةُ: شِراء (١) ما في رؤوس النَّخل بكذا وكذا وَسْقًا من تَمْرِ (٢).

٣٨٦٤ - أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدثنا شعبةُ، عن منصور، سمعت مجاهدًا يحدِّثُ عن أُسيد بن ظُهير قال:

أتانا رافعُ بنُ خديج، فقال: نهانا (٣) رسول الله عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسولِ الله الله خيرٌ لكم، نهاكم عن الحَقْل، وقال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَمْنَحُها، أو ليدعها" ونهى عن المُزابنة؛ والمُزابَنَةُ: الرَّجلُ يكون له المالُ العظيم من النَّخل، فيجيءُ الرَّجلُ فيأخذها بكذا وكذا وَسْقًا من تمر (٤).


(١) في (ك) و (هـ): شري.
(٢) إسناده صحيح منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٧٦).
وأخرجه أحمد (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦)، وأبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجه (٢٤٦٠) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق منصور، به.
وسيرد في الرواية رقم (٣٨٦٦) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد، به.
وينظر ما سيأتي بالأرقام (٣٨٦٧ - ٣٨٧٢).
وينظر ما سلف برقم (٣٨٦٢).
قال السِّندي: قوله: "عن الحقل" الحقل: الزرع، والمراد كراء المزارع. و"الحقل الثلث" أي: كراء الأرض بثلث ما يخرج منها.
(٣) في (ر): نهى.
(٤) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر. وهو في "الكبرى" (٤٥٧٧).
وأخرجه أحمد (٥٨١٧) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "أو ليدَعْها" أي: ليَتركها فارغةً إن لم يزرعها بنفسه.