وأخرجه أبو داود (٣٣٩٩) عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. قال السِّندي: قوله: "أَزْرَعها" أي: أعطى غيره ليزرع بالكراء. "خذوا زرعكم" هذا الحديث يقتضي أنَّ الزرع بالعقد الفاسد مُلْحَقٌ بالزرع في أرض الغير بغير إذنه، والله أعلم. (٢) القسم الأول، وهو قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" صحيح، والقسم الثاني وهو قوله: "إنما يزرع ثلاثة .. " الحديث، فقد خالف فيه أبو الأحوص - وهو سلَّام بن سُلَيم - فجعله من كلام النبي ﷺ، والصحيح أنَّه من قول سعيد بن المسيّب كما بيَّن ذلك إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري في الروايتين التاليتين قلت: ورجال الإسناد ثقات غير طارق - وهو ابن عبد الرحمن البَجَلي الأحمسي - فهو صدوق حسن الحديث. قتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٠٣). وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠) عن مسدد، وابن ماجه (٢٢٦٧) و (٢٤٤٩) عن هناد بن السري، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه الأولى مقتصرة على قسمه الأول، وهو النهي عن المحاقلة والمزابنة. وسيرد بهذا الإسناد - مقتصرًا على قسمه الأول - برقم (٤٥٣٥). والنهي عن المحاقلة والمزابنة سلف بأسانيد صحيحة في الأرقام (٣٨٦٣) و (٣٨٦٤) و (٣٨٦٥).