للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٥٠ - أخبرنا محمد بنُ قُدامة، عن جرير، عن مُغيرةَ، عن الشَّعبيِّ قال:

كان جَرِيرٌ يُحدِّثُ عن النَّبِيِّ : "إذا أبَقَ العبدُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ (١)، وإن ماتَ ماتَ كافرًا". وأبَقَ غُلامٌ لجريرٍ، فأخذَه، فضربَ عُنُقه (٢).

٤٠٥١ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن مُغيرَة، عن الشَّعبيِّ

عن جَرير بنُ عبد الله قال: إذا أَبَقَ العبدُ (٣) إلى أرض الشِّرك، فلا ذِمَّةَ له (٤).


= التكليف عن الذِّمَّة، فصلاة العبد صحيحةٌ مجزئة لسقوط التكليف عنه بها، لكن لا أجرَ له عليها، لكن باقي روايات الحديث تدلُّ على أنَّ المراد: ما إذا أبَقَ بقصد اللَّحاق بدار الحرب؛ إيثارًا لدينهم، ولا يخفى أنَّه حينئذٍ يصير كافرًا، فلا تُقبلُ له صلاة ولا تصحُّ، لو فُرِض أنَّه صلَّاها، والله أعلم.
(١) بعدها في (ر) زيادة: حتَّى يرجع إلى مواليه.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على مغيرة وهو ابن مِقْسَم الضبِّي:
فرواه جرير - وهو ابن عبد الحميد الضبِّي - هنا وفي "السنن الكبرى" (٣٤٩٩)، وعند مسلم (٧٠) - عن مغيرة، بهذا الإسناد مرفوعًا. ولفظ مسلم: "إذا أبَقَ العبد لم تُقبل له صلاة".
وخالفه إسرائيل بن يونس - كما في الرواية التالية - فرواه عن مغيرة، به موقوفًا.
وتُوبِعَ جرير بن عبد الحميد على رفعه، فرواه داود بن أبي هند - فيما أخرجه أحمد وابنه (١٩٢٤٢)، ومسلم (٦٩) - وداود بن يزيد الأودي - فيما أخرجه أحمد (١٩٢٢٥) و (١٩٢٤٢) - ومجالد بن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٤٤٥ - أربعتهم، عن الشعبي، به. ولفظ ابن أبي هند: "أيُّما عبدٍ أبَقَ فقد برِئَت منه الذمَّة". ولفظ الأودي: "إذا أبَقَ العبدُ، فلحِقَ بالعدوِّ، فمات، فهو كافر".
وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة.
(٣) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): عبد.
(٤) صحيح موقوفًا ومرفوعًا كما سلف بيانُه في الروايتين السابقتين، وهذا إسناد رجاله ثقات، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "الكبرى" برقم (٣٥٠٠).