للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٦١ - أخبرنا سَلَمة بنُ أحمد بن سُلَيْم بن عثمان الفَوْزيُّ قال: حدَّثنا جدي الخطّاب قال: حدَّثنا محمد بنُ حِمْيَر قال: حدَّثنا ثابت بنُ عَجْلان قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول:

سمعت ابن عباس يقول: إِنَّ رسولَ الله مرَّ بِعَنْزٍ مَيْتة، فقال: "ما كان على أهل هذه الشّاة لو انتفعوا بإهابها" (١).


= تابعهم في هذه الرواية في إسناده، وخالفهم في أخرى -كما سيأتي في التخريج- فجعله عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقد خطَّأه في هذا الإسناد البخاريُّ فيما نقل عنه الترمذي بإثر الحديث (١٧٩٨)، وخطأه الترمذي أيضًا، وأبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في "العلل" ٢/ ١٢، وجزم الذُّهلي بأن الطريقين صحيحان كما ذكر الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٦٨.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن بُوذويه، فهو حسن الحديث، وقد روى عنه جمع، وأثنى عليه أحمد خيرًا، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٧٢).
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٧٩)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٧٦٠٢)، وأبو داود (٣٨٤٣)، وابن حبان بإثر (١٣٩٤).
وأخرجه أحمد (٧٦٠١)، وأبو داود (٣٨٤٢)، وابن حبان (١٣٩٣) و (١٣٩٤) من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرج البخاري (٥٥٣٩) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابَّة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد وغير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أنَّ رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها، فطرح، ثم أُكِلَ.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٦٩: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب؛ لأنه لو كان عنده مرفوعًا ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهريُّ ممَّن يقال في حقِّه: لعلَّه نسي الطريق المفصِّلة المرفوعة؛ لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(١) حديث صحيح، سلمة بن أحمد صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. =