وعلَّقه البخاري (٢١٩٩) عن الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، به. وسلف في سابِقَيه. وقوله: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر" سيرد برقم (٤٥٣٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، به. قال السِّندي: قوله: "لا تبيعوا الثمر" - بالمثلثة - ظاهره عموم النهي ما إذا اشترطوا القطع، ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أنَّ النَّهي كان لاختصامهم بسبب العاهات، كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات، وبالقطع تنقطع الخصومة، فيجوز، والله أعلم. "ولا تبتاعوا الثَّمر بالتَّمر" الأول بفتح المثلَّثة والميم: الرُّطب على النخيل، والثاني بالمثنَّاة الفوقانية وسكون الميم، ومثل هذا البيع يُسمَّى مُزابنة - مُفاعلة - من الزَّبْن، بمعنى: الدفع، وهذا البيع قد يُفضي إلى التدافع. (١) في (م): التمر. (٢) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحي، وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٦٨). وأخرجه أحمد (٥٢٧٣) و (٥٥٢٣) عن روح بن عبادة، عن حنظلة، بهذا الإسناد. وسلف في سابقيه. (٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، =