للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٨٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ الرُّكَينَ يُحدِّث، عن القاسم بنِ حسَّان، عن عمِّه عبد الرَّحمن بنِ حَرْمَلة

عن عبد الله بن مسعود، أنَّ نبيَّ الله -كان يَكرَه عَشْرَ خِصال: الصُّفْرةَ -يعني الخَلوق -وتَغييرَ الشَّيب، وجَرَّ الإزار، والتَّختُّمَ بالذَّهب، والضَّربَ بالكِعاب، والتَّبرُّجَ بالزِّينة لغَيرِ مَحِلِّها، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذات (١)، وتعَليقَ التَّمائم، وعَزْلَ الماءِ بِغَيرِ مَحِلِّه، وإفسادَ (٢) الصَّبِيِّ غير مُحَرِّمِه (٣).


(١) في (ك): المعوذات، وعليها شرح السندي.
(٢) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): وفساد.
(٣) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلَّا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ٢٧٠، وفي "الضعفاء الصغير" ص:٧٠: لم يصحَّ حديثُه. وقال الذهبي في "الميزان" في هذا الحديث: وهذا منكر.
المعتمر: هو ابن سليمان، والرُّكين: هو ابن الربيع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٣١٠).
وأخرجه أبو داود (٤٢٢٢)، وابن حبان (٥٦٨٢) و (٥٦٨٣) من طرق عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٣٦٠٥) و (٣٧٧٤) و (٤١٧٩)، وابن حبان (٥٦٨٣) من طرق عن الركين ابن الربيع، به.
قال السِّندي: قوله: "وتغيير الشيب" أي: بالسَّواد.
و"الكعاب": هي فصوص النَّرْد، جمع كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مُغفَّل يفعله مع امرأته من غير قمار. وقيل: رخَّص ابن المُسيِّب بلا قمار.
"والتبرُّج بالزينة" أي: إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأمَّا للزوج فلا، وهو معنى قوله: "لغير مَحِلِّها".
و"الرُّقى" جمع رُقْية: العَوْذة. "إلَّا المُعَوِّذات" أي: ونحوها ممَّا هو ذكر الله. =