(٢) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): وفساد. (٣) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلَّا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ٢٧٠، وفي "الضعفاء الصغير" ص:٧٠: لم يصحَّ حديثُه. وقال الذهبي في "الميزان" في هذا الحديث: وهذا منكر. المعتمر: هو ابن سليمان، والرُّكين: هو ابن الربيع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٣١٠). وأخرجه أبو داود (٤٢٢٢)، وابن حبان (٥٦٨٢) و (٥٦٨٣) من طرق عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٣٦٠٥) و (٣٧٧٤) و (٤١٧٩)، وابن حبان (٥٦٨٣) من طرق عن الركين ابن الربيع، به. قال السِّندي: قوله: "وتغيير الشيب" أي: بالسَّواد. و"الكعاب": هي فصوص النَّرْد، جمع كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مُغفَّل يفعله مع امرأته من غير قمار. وقيل: رخَّص ابن المُسيِّب بلا قمار. "والتبرُّج بالزينة" أي: إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأمَّا للزوج فلا، وهو معنى قوله: "لغير مَحِلِّها". و"الرُّقى" جمع رُقْية: العَوْذة. "إلَّا المُعَوِّذات" أي: ونحوها ممَّا هو ذكر الله. =