وسلف برقم (٥٥٥٨) من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: البُسر وحده حرام، ومع التمر حرام. قوله: "نبيذ البُسر بَحْتٌ لا يَحِلُّ" قال السِّندي: الظاهر أنَّ الخبر: لا يَحِلُّ، "وبَحْتٌ" بتقدير: وإن وُجِدَ بَحْتٌ، أي: خالصٌ، وهو منصوبٌ، ولا عِبرة بالخط، أي: ولو كان بَحْتًا، أي: خالصًا لا يُخالط البُسْرَ شيءٌ آخر، ومحمله المُسْكِر، والكائن في الأوعية المعلومة، والله أعلم. (١) في (هـ): فأشربه. (٢) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، وأبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥١٨١). وينظر ما بعده، وما سلف برقم (٥٠٣١). قال السِّندي: قوله: "فيُقرْقرُ بطني" جاء في "الصحاح": وقَرْقَر بطنُه: صَوَّتَ. (٣) في (م): تنتبذ. (٤) في نسخة بهامش (هـ): إني إن أكثر منه.