وأخرجه ابن ماجه (٦٩٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، وابنُ حبان (١٤٨٤) من طريق زهير بن محمد، كلاهما عن زيد بن أسلم، به، وعند ابن حبان: "لم تَفُتْهُ الصلاة" بدل قوله: "فقد أدركَ الصُّبح" و"فقد أدركَ العصر". وسيأتي من طريق عبد الله بن سعيد، عن الأعرج وحده برقم (٥٥٠). وسلف من رواية ابن عباس عن أبي هريرة برقم (٥١٤). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نَصْر بن عبد الرحمن، وجهالة جدِّه، وقد رَوَى حديثَه هذا شعبة، واختُلف عليه فيه، فقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ، أنه طافَ بالبيت مع معاذ بن عَفْراء، كما في هذه الرواية، وقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ بن عَفْراء أنه كان يطوف بالبيت بعد صلاة العصر، فقال له معاذ؛ رجلٌ من قريش: مالك لا تُصلي … الحديث، ذكره المِزِّيّ في "تهذيب الكمال" في ترجمة نصر بن عبد الرحمن. وبقية رجاله ثقات، أبو داود شيخ المصنِّف: هو سليمان بن سَيْف الحرَّاني، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٣٧٠)، وقد ترجم المصنِّف له فيه بالنهي عن الصلاة بعد العصر، أما إيراد المصنِّف الحديث فيما ترجم له هنا فلا مناسبة له، والله أعلم. وأخرجه أحمد (١٧٩٢٦) و (١٧٩٢٧) عن محمد بن جعفر وحجَّاج وعفَّان، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقد صحَّ النهيُ عن التطوُّع بعد صلاتي الصُّبح والعصر، كما سيأتي بالأرقام (٥٦١) … (٥٧٢) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم ﵃. وسيأتي من حديث جُبير بن مُطْعِم إباحة الصلاة في الساعات كلّها بمكة برقم (٥٨٥). وفي جواز التطوُّع والطواف بعد صلاتي الفجر والعصر خلاف، ينظر في كتب الفقه.