وأخرج أحمد (٢٥٦٣٩)، ومسلم (٨٣٣): (٢٩٦) من طريق معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لم يَدَعْ رسولُ الله ﷺ الركعتين بعد العصر، قال: فقالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: "لا تَتَحرَّوْا طلوعَ الشَّمس ولا غُروبَها فتصلُّوا عند ذلك". قال النووي في شرحه للحديث ٦/ ١١٩: قولها: وَهِمَ عُمر، تعني عمرَ بنَ الخطاب ﵁ في روايته النهيَ عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نَهَى عن التحرِّي، قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لِما رَوَتْهُ من صلاة النبي ﷺ الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عُمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابنُ عباس في "مسلم" [٨٢٦]: إنه أخبرَه به غيرُ واحد. قال النووي: ويُجمع بين الروايتين، فروايةُ التَّحرِّي محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، وروايةُ النهي مطلقًا محمولةٌ على غير ذوات الأسباب. (١) إسناده صحيح، وهو بإسناد الحديث الآتي بعده، ويأتي تخريجه فيه. (٢) إسناده صحيح، وهو بإسناد الذي قبله، وهما حديثٌ واحد، فرَّقه المصنِّف إلى حديثين هنا وفي "السنن الكبرى" (١٥٦٢) و (١٥٦٣)، وكذا فعلَ غيرُه من المصنِّفين، ومنهم من جمعَهما. =