وأخرج أحمد (١٠٧٦) عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن علي، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا تُصَلُّوا بعدَ العصر إلا أن تُصَلُّوا العصرَ والشمس مرتفعة". وهذا إسناد صحيح. وينظر "شرح مشكل الآثار" ١٣/ ٢٨٥ - ٢٩٤، و"سنن البيهقي الكبرى" ٢/ ٤٥٩، و"فتح الباري" ٢/ ٦١ - ٦٢، و"التلخيص الحبير" ١/ ١٨٥. قال السِّنديّ: قوله: إلا أن تكون الشمس … إلخ، دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم، وهو غير معتبر عند قوم، ودلالة الإطلاق أقوى منه عند آخرين، ويكفي لصحَّته جواز بعض أفراد الصلاة كالقضاء، وكأن القائلين بالإطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا، والله تعالى أعلم. (١) إسنادُه صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عُروة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٦٥). وأخرجه أحمد (٢٤٢٣٥)، والبخاري (٥٩١) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٤٦٤٥)، ومسلم (٨٣٥): (٢٩٩)، وابن حبان (١٥٧٣) من طرق، عن هشام بن عُروة، به. وأخرجه بنحوه أحمد (٢٥٣٥٩) من طريق عبد الله بن عروة بن الزُّبير، عن عروة، به. وأخرج أحمد (٢٥٦٣٩)، ومسلم (٨٣٣): (٢٩٦) من طريق طاوس، عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر، قالت: وقال رسول الله ﷺ: "ولا تتحرَّوْا طُلُوعَ الشمس ولا غروبَها فتصلُّوا عند ذلك". (لفظ أحمد). وأخرجَ البخاريّ (٥٩٠) من طريق عبد الواحد بن أيمن، حدَّثني أبي، أنه سمع عائشةَ قالت: والذي ذَهَبَ به، ما تَركَهُما حتى لَقِيَ اللهَ، وما لَقِيَ اللهَ تعالى حتى ثَقُلَ عن الصلاة، =