وأخرج البخاري أيضًا (١٦٣١) من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع قال: ورأيتُ عبدَ الله بنَ الزُّبير يصلّي ركعتين بعد العصر، ويُخبِرُ أن عائشةَ حَدَّثَتْهُ أنَّ النبيَّ ﷺ لم يدخل بيتها إلا صلَّاهما. وأخرجه أحمد (٢٤٧٨٣) من طريق أمِّ موسى، و (٢٦١٥٢) من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن عائشة، بنحوه. وأخرج أحمد (٢٥١٢٦) وابن حبان (١٥٦٨) من طريق المقدام بن شُريح، عن أبيه قال: سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صَلِّ، إنما نهى رسول الله ﷺ قومَك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس. (لفظ أحمد). وأخرج أحمد (٢٤٥٤٥) من طريق عبد الله بن أبي قيس أنه أتى عائشةَ ﵂ … فسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر: أركعَهما رسول الله ﷺ؟ قالت له: نعم. قال ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٦٤: تمسَّك بهذه الروايات من أجاز التنفُّل بعد العصر مطلقًا، ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدلُّ على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه، والدليلُ عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدَّثَتْه أنه ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. وقال أيضًا: فهمَتْ عائشةُ ﵂ من مواظبته ﷺ على الركعتين بعد العصر أنَّ نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغربَ الشمس مختصّ بمن قصدَ الصلاةَ عند غروب الشمس لا إطلاقه، فلهذا قالت ما تقدَّم نقلُه عنها، وكانت تتنفّل بعد العصر. وينظر "علل" الدارقطني ٨/ ٢٦٩ - ٢٧٦. وسيأتي الحديث من طريق الأسود برقمي (٥٧٥) و (٥٧٧)، ومن طريق مسروق والأسود برقم (٥٧٦) عن عائشة ﵂. وسيأتي برقم (٥٧٨) من طريق أبي سَلَمة عن عائشة أنه كان يُصَلِّيهما قبل العصر، ثم إنه شُغل عنهما أو نسيَهما … (١) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ المغيرة - وهو ابنُ مِقْسَم الضَّبِّي- مدلِّس ولم يصرِّح بسماعه من إبراهيم - وهو ابن يزيد النَّخَعيّ، وقد توبع. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٦٦). =