وأخرجه أحمد (٢١٣٤٢) و (٢١٤٢٤)، ومسلم (٥١٠)، والترمذي (٣٣٨)، وابن حبان (٢٣٨٩) و (٢٣٩٢) من طرق عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢١٣٢٣) و (٢١٣٧٨) و (٢١٤٠٢) و (٢١٤٣٠)، ومسلم (٥١٠)، وأبو داود (٧٠٢)، والترمذي (٣٣٨)، وابن ماجه (٩٥٢) و (٣٢١٠)، وابن حبان (٢٣٨٣) و (٢٣٨٤) و (٢٣٨٥) و (٢٣٨٨) و (٢٣٨٩) و (٢٣٩١) من طرق، عن حُميد بن هلال، به. وخالفَ هشامُ بنُ حسان في متنه - كما في "صحيح" ابن خزيمة (٨٣١)، و"صحيح" ابن حبان (٢٣٩١) - فرواه عن حُميد بن هلال، به، بلفظ: "تُعاد الصلاة من مَمَرِّ الحمار … " الحديث، وترجمَ له ابنُ حبان بقوله: ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المرء إنما تُقطع من مرور الكلب والحمار والمرأة لا كونِهنَّ واعْتِراضِهنَّ. اهـ. ففَرَّقَ بين المرور والاعتراض. قال النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٢٢٧: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ﵃ وجمهورُ العلماء من السَّلَف والخَلَف: لا تبطُلُ الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأوَّل هؤلاء هذا الحديثَ على أنَّ المراد بالقطع نقصُ الصلاة لشُغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. وقال السِّنديّ: قوله: "مثل آخِرة الرَّحْل" أي: قَدْرُه. "فإنه يقطع … " إلخ، ظاهر الحديث أن مرور هذه الأشياء يُبطلُ الصلاة، وبه قال قوم، والجمهورُ على خلافِه، فلذلك أوَّلَه النوويّ وغيرُه بأنَّ المراد بالقَطْع نَقْصُ الصلاة لشُغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، ثم ردَّ النوويّ دعوى نسخ الحديث. وقال القرطبي: هذا مبالغة في الخوف على قطعها بالشُّغل بهذه المذكورات فإنَّ المرأة تفتن، والحمار ينهق، والكلب يُخَوِّف فيشوِّش المتفكّر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة، فلما كانت هذه الأمور آيلةً إلى القطع؛ جعلها قاطعة. ثم قال السِّندي: شُغل القلب لا يرتفع بمُؤْخِرَةِ الرَّحْل؛ إذِ المارُّ وراءَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل في =