للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سألتُ عليَّ بنَ أبي طالب عن صلاة رسولِ الله في النَّهار قبلَ المكتوبة؛ قال: مَنْ يُطِيقُ ذلك؟ ثم أخبرَنا قال: كانَ رسولُ الله يُصَلِّي حين تَزِيغُ (١) الشَّمسُ ركعتَيْن، وقبلَ نصفِ النَّهَارِ أربعَ رَكَعَات؛ يجعلُ التَّسليمَ في آخره (٢).


(١) أي: تميل، وفي (هـ) وهامش (ك): ترتفع، وكذا هو في "السُّنن الكبرى" (٣٣٦)، وينظر التعليق التالي.
(٢) حُصَيْن بن عبد الرحمن -وهو أبو الهُذَيْلِ السُّلَميّ- ثقة، لكن تغيَّر حفظه في الآخر، وبقية رجاله ثقات، غير محمد بن عبد الرحمن -وهو الطُّفَاوي- فهو صدوق.
وهو في "السُّنن الكبرى" (٣٣٦) وفيه: ترتفع، بدل: تزيغ (كما سلف في التعليق السالف قبله)، وفيه زيادة: "وقبل الظهر أربع ركعات، يجعلُ التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة"، وهو أيضًا فيها برقم (٣٤٧) مقتصرٌ على هذه الزيادة.
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٣٣٣) من طريق هُشيم بن بشير، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد مختصرًا أنه كان يصلي قبل الظهر أربعًا.