وأخرجه الترمذي (١٠٨١) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٤٠٢٣) و (٤١١٢) من طريقين عن الأعمش، به. وسيرد في الأرقام (٢٢٤٢) و (٣٢٠٩) و (٣٢١٠) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. وسيرد في الأرقام (٢٢٤٠) و (٣٢٠٧) و (٣٢١١) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود. وسيرد برقمي (٢٢٤١) و (٣٢٠٨) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود. وسيرد برقم (٢٢٤٣) من طريق أبي معشر عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن عثمان بن عفان. قوله: "لا نقدر على شيء قال السِّندي: أي: على زواج؛ للفقر. "بالباءة" بالمدِّ والهاء على الأفصح، يُطلق على الجماع والعقد، والظاهر أنَّ المراد هاهنا العقد، وضمير "فإنَّه" يرجع إليه، على أنَّ المراد به الجماع بطريق الاستخدام، وتذكيرُه لملاحظة المعنى. ويَحتمل أنَّ المراد الجِماع، والمراد عليكم أن تُجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعًا. أغَضُّ: أحبَس وأحصَنُ وأحفَظُ. "فعليه بالصوم" قيل: الأمر لا يكون إلا للمخاطب، فلا يجوز: عليه بِزَيْدٍ، وأمَّا "فعليه بالصوم" فإنَّما حَسُنَ؛ لتقدُّم الخطاب في أول الحديث: "عليكم بالباءة"، كأنَّه قال: من لم =