للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواه حنظلة بن قيس، عن رافع، فاختُلِفَ على ربيعة في روايته:

٣٨٩٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا حُجَين بنُ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن حنظلة بن قيس

عن رافع بن خَديجٍ قال: حدَّثني عمِّي، أنهم كانوا يُكْرونَ الأَرضَ على عهد رسول الله بما يَنبُتُ على الأربعاء، وشيء من الزَّرع يستثني صاحبُ الأرض، فنهانا رسول الله عن ذلك، فقلتُ لرافع: فكيف كراؤُها (١) بالدِّينار والدِّرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدِّينار والدِّرهم (٢).

خالفه الأوزاعيُّ:

٣٨٩٩ - أخبرني المُغيرةُ بنُ عبد الرَّحمن، قال: حدَّثنا عيسى - هو ابن يونس - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاريِّ قال:


= وأخرجه مسلم (١٥٤٨): (١١٣)، وأبو داود (٣٣٩٥)، وابن ماجه (٢٤٦٥) من طرق عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٥٣٩)، ومسلم (١٥٤٨): (١١٣) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وسلف بنحوه برقم (٣٨٩٥)، ومختصرًا في الذي قبله.
(١) في (ك): كرهها.
(٢) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١١).
وأخرجه أحمد (١٧٢٧٨) عن يونس بن محمد، والبخاري (٢٣٤٦ - ٢٣٤٧) عن عمرو بن خالد، وأبو داود (٣٣٩٢) عن قتيبة، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري: عمَّاي، بدل: عمِّي. وليس في رواية أبي دواد: عن عمِّي. ولا يَضرُّ عدم ذكر عمِّ رافع في إسناد أبي داود، ويكون ذلك من مرسل الصحابي، ومراسيل الصحابة يحتجُّ بها.
وتنظر الأحاديث الأربعة الآتية. وينظر ما سلف برقم (٣٨٦٢).
قال السِّندي: قوله: "بما ينبت على الأربعاء" جمع ربيع: وهو النهر الصغير، "وشيء" عطف على ما ينبت. "يستثني صاحب الأرض" أي: يُخرجه لنفسه ممَّا للزرع.