للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٢٦ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ قال: حدَّثنا شَريك، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مَسْروق

عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله : "لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ، ولا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه" (١). قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب مرسل.


= وأخرجه أحمد (٥٥٧٨) و (٥٨١٠)، ومسلم (٦٦): (١٢٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٥٦٠٤) و (٥٨٠٩)، والبخاري (٦١٦٦) و (٦٨٦٨) و (٧٠٧٧)، ومسلم (٦٦): (١١٩)، وأبو داود (٤٦٨٦)، وابن حبان (١٨٧) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه - مطولًا - البخاري (٦٧٨٥) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به. وأخرجه البخاري (٤٤٠٢ - ٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦): (٢٠)، وابن ماجه (٣٩٤٣) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن محمد بن زيد، به. ورواية البخاري مطولة.
وتنظر الروايات الأربع التالية.
قال السِّندي: قوله: "لا ترجعوا" أي: لا تصيروا. "كفارًا" نصبه على الخبر، أي: كالكفار. "يضرب" استئناف لبيان صيرورتهم كالكفرة، أو المراد: لا ترتدُّوا عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام، حالَ كونكم كفارًا ضاربًا بعضُكم رقاب بعض. والأول أقرب. والله أعلم.
(١) صحيح بقسمه الأول وهو قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وصحيح لغيره بقسمه الثاني وهو قوله: "ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وقد اختُلِفَ فيه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - والصواب فيه كما قال المصنَّف، والدارقطني في "العلل" ٥/ ٢٤٢: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن النبي مرسلًا. وسيرد على الجادَّة في الروايتين (٤١٢٨) و (٤١٢٩)، وسيرد في الرواية التالية: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، مرفوعًا. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو الضحى: هو مُسلم بن صُبيح الهَمْداني، ومسروق: هو ابن الأجدع. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٧٨). =