مثاله: حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا: "خَمْس ليس على المُحْرِمِ في قتلهنَّ جُناح: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعقرب، والفأرة، والكلبُ العَقُور"، أورده من طريق مالك (٢٨٢٨)(واللفظ السالف له) وترجم له بقوله: قتل الكلب العقور، وأورده من طريق الليث (٢٨٣٠) وترجم له بقوله: قتل الفأرة، وأورده من طريق عُبيد الله العُمري (٢٨٣٢) وترجم له بقوله: قتل العقرب، وأورده من طريق أيوب السختياني (٢٨٣٣) وترجم له بقوله: قتل الحِدَأَة؛ وأورده من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري (٢٨٣٤) وترجم له بقوله: قتل الغُراب، خمستُهم (مالك والليث وعبيد الله وأيوب ويحيى) عن نافع عن ابن عُمر، به، فرَّق التراجمَ في خمسةِ مواضعَ لحديث واحد، وأفاد فيها بذكر خمس طرق له.
ويُكرِّرُ الحديثَ أحيانًا بسنده ومَتنه، ويُترجم له بأحكام فقهيَّة مُستنبطة منه، كما في حديث إخبار عائشة ﵂ عن خروج النبي ﷺ لَيْلًا إلى البقيع واستغفاره للمؤمنين؛ أوردَه في باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين من كتاب الجنائز (٢٠٣٧)، وأعاده بسنده ومتنه في باب الغَيْرة من كتاب النكاح (٣٩٦٤). ذكره شمس الدين السخاوي (١) وقال: زاحَمَ إمامَ الصَّنْعَة أبا عبدِ الله البخاري في تدقيق الاستنباط، والتبويب لما يستنبطه بدون إسقاط. اهـ.
وقد يُكَرِّرُ الحديث بسنده ومتنه، ويُكرِّرُ ترجمته بتفاوت يسير، كما في حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا:"هو الطَّهُورُ ماؤهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ"؛ ذكره في الطهارة، باب ماء البحر (٥٩)، وأعادَه في كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر (٣٣٢).
وقد يُورد حديثًا واحدًا لصحابيين في ترجمتين متماثلتين، فأورد حديث أبي هريرة ﵁(٦٠) أَنَّه ﷺ كان يقولُ في استفتاحه الصلاةَ: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بيني وبين خَطَايَايَ كما باعَدْتَ بين المَشْرِقِ والمَغْرِب، اللَّهُمَّ نَقني من خَطاياي كما يُنَقَّى الثوب الأبيضُ