وسلف قبل حديث من طريق إبراهيم النَّخَعيّ، عن الأسود، عن عائشة، بذكر الركعتين بعد العصر. (١) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ جعفر، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٦٨). وأخرجه مسلم (٨٣٥): (٢٩٨)، وابن حبان (١٥٧٧) من طريق عليِّ بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرنَ به مسلم قتيبةَ بنَ سعيد ويحيى بنَ أيوب. قال النووي في "شرح مسلم" ٦/ ١٢٢: هذا الحديثُ ظاهرٌ في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها، وقال القاضي: ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أمّ سلمة ليتفق الحديثان، وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. وخالفَ محمدَ بنَ أبي حَرْمَلَة يحيى بنُ أبي كثير ومحمدُ بنُ عَمرو بن علقمة، فروياه عن أبي سلمة، عن أمِّ سلمة، كما سيأتي في الحديث بعده والتعليق عليه.