للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنع في اللبون باللبن - كما يمتنع بيع الشيرج بالسمسم.

* * *

[١٢٠٢ - فصل في قسمة أموال الربا]

كلُّ ربويٍّ حَرُمَ بيعُ بعضه ببعض ففي جواز قسمته قولان، مأخذُهما: أنّ القسمة بيع أو إِقرار؛ فإِن جعلناها بيعًا امتنعت إِلّا أن تدعو إِلى ذلك حاجة ماسَّة، كما ذكرناه في الزكاة.

* * *

١٢٠٣ - فصل في بيع دارٍ ذاتِ ماء بمثلها

إِذا باع دارًا فيها بئر بمثلها، وجعلنا الماء ربويًّا فوجهان، أقْيَسُهما المنع، وأظهرُهما الجواز؛ لأنّ الماء غير مقصود، بخلاف خلِّ التمر مع خلِّ الزبيب إِذا قلنا باختلافهما، فإِنّ الماء قد انقلب إِلى صفة الخلِّ، فصار مقصودًا على هذه الصفة.

* * *

١٢٠٤ - فصل في التقابض والنَّساء في أموال الربا

كلّ ما اتَّحدت علَّته في ربا الفضل، فإِنساؤه حرام، وقبضه في المجلس لازمٌ سواءٌ تجانَسَ أو اختلف، فلا يجوز إِسلام الدراهم في الدنانير، ولا التمر في الشعير، ويجوز إِسلام الثوب في الثوبين، والخشبة في الخشبتين؛ إِذ


= يُقال: إنَّه درس على أبي العباس ابن سريج، وصنَّف كتبًا، وتُوفي سنة (٣٠٨ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>