للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٧ - باب صلاة الاستسقاء]

إِذا انقطع المطرُ مع الحاجة إِليه، أو غارت العيونُ، أو انقطعت الأوديةُ، استُحبَّ للوالي أو الرجل المطاع أن يأمرَ الناسَ بالتوبة، وصوم ثلاثة أيَّام، والخروج من المظالم، وإحضار أهل القرى القريبة، ثمَّ يخرج بهم وبصبيانهم إِلى الصحراء في ثياب بذلة، وتخَشُّع، واختلف نصُّه في استحباب إِخراج البهائم.

ويُمنع أهلُ الذمة من الاختلاط بالمسلمين دون الخروج، فإذا خرج صاحبُ الأمر، نودي: الصلاةُ جامعة، وصلَّى بهم ركعتين كصلاة العيد في كل ذكر وهيئة، ويقرأ فيهما بـ (قاف) و (اقتربت)، وقال الأصحاب: يقرأ في أحدهما بـ (سورة نوح)، وذكر أبو عليٍّ أنَّ وقتها من طلوع الشمس إِلى زوالها، ولم نر هذا لغيره.

وتعيينُ يوم الخروج إِلى الوالي.

ولا يُتصوَّر قضاؤها، فإن لم يُسْقَوا، خرجوا كذلك مرارًا ما دام الجَدْبُ، ويتبع الوالي في ذلك قدْرَ الضرورة مع رعاية ما يلحق الناسَ من مشقَّة الاجتماع.

وإِن سُقُوا قبل الخروج خرجوا شكرًا لله تعالى، وطلبًا للزيادة، وأقاموا

<<  <  ج: ص:  >  >>