إِذا كان المبيع مأجورًا تعلَّق الفسخ برقبته إن جوَّزنا بيع المأجور، وإِن منعناه احتُمل أن يلحق بالرهن، والأظهر إلحاقة بالإِباق.
* * *
١٣٢٩ - فصل في تعيُّب المبيع قبل التحالف
إِذا عاب المبيع عند المشتري، أو زُوِّج العبد أو الأمة، رجع البائع بعد الفسخ بأرش النقص من القيمة؛ لأنَّ كلَّ مَن ضمِن الأصل بالقيمة ضمِن الأجزاء بما نقص من القيمة، ومَن لا فلا، وهذا مطَّرِدٌ منعكِس، ولذلك لا يضمن البائع أجزاء المبيع؛ لأنَّه لا يضمن الأصل بالقيمة، وإِذا ثبت الرجوع بالزكاة المعجَّلة فكانت تالفةً وجبت قيمتها، وإِن عابت فقد قال الشافعيُّ رحمه الله: يُخرج الإِمام أرش العيب. فحَمَله بعضهم على ظاهره، ولا أصل لذلك، والنصُّ محمول على الاستحباب في القيمة والأرش عند اتساع المال.
[١٣٣٠ - فروع]
الأوّل: إِذا قال كلُّ واحد منهما بعد التحالف: هذا العبد المبيع حرٌّ إِن صَدَق خصمي، فلا يعتق في الباطن إِلا إِذا كذب المشتري، ويعتق على البائع في الظاهر؛ لاعترافه بكذب المشتري، وولاؤه موقوف؛ فإِن صدَّق المشتري البائعَ قبل الفسخ عتق على المشتري، وكان ولاؤه له، وإِن صدَّق البائعُ المشتريَ لم يعتق على المشتري؛ فإِن عاد إِلى البائع عتق عليه، وإِذا صدَّق المشتري البائع لزمه القيمة عند الفسخ؛ لأنَّ العبد قد عتق بتعليقه