للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٩ - باب تجارة الوصيِّ بمال اليتيم

يَتصرّف في أموال الطفل الأبُ والجدُّ والوصيُّ والسلطان والقوَّام، ولا تصرّف للأمّ، ولا لوصيِّها، خلافًا للإِصطخريّ.

وإِن اجتمع الجدُّ ووصيُّ الأب فأيُّهما يقدَّم؟ فيه وجهان.

[١٣٨٠ - فرع]

إِذا قال السلطان: نصَّبتك قوَّامًا، لم يملك إِلّا حفظ المال، وإِن قال الأب: نصَّبتك وصيًّا على الطفل، أو: في مال الطفل، ملك الحفظ والتصرُّف على الأصحّ، وقيل: لا يملك التصرّف إِلّا بالتصريح، كمنصوب السلطان.

* * *

١٣٨١ - فصل في تصرّفات الوصيّ

وعليه رعايةُ النظر والغبطة، والمبالغةُ في الاحتياط، فلا يبيع بعشرة وثَمَّ من يزيد حبَّهً؛ إِذ لا يكفي في تصرُّفه الخلوُّ عن الغبن.

وإِن باع نسيئة بزيادة لأجْل الأجَل، وأخذ رهنًا وافيًا، جاز، وإِن ترك الرهن، فإِن كان المشتري مليًّا وفيًّا جاز على الأصحّ، وقد ذكر في (كتاب الرهن) أنّ ذلك لا يجوز، وحكاه عن العراقييّن، وقال: ليس في طرقنا ما يصرّح بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>