للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٥ - فصل فيمَنْ يجوز له التقليدُ في القبلة

يجوز التقليدُ في القبلة لكلِّ من لا يُتصوَّر منه الاجتهادُ؛ كالأعمى، ولا يجوز لبصير عارف بالأدلَّة متمكِّنٍ من الاجتهاد، فلو اجتهد فتحيَّر، وانحسم نظرُه، لم يقلّد مع اتِّساع الوقت، وفي ضيقه وجهان، فإِن قلنا: يقلِّد، فلا قضاءَ، وإن قلنا: لا يقلِّد، صلَّى على حسَب حاله عند أبي محمَّد، ويُحتمَل أن يصلِّيَ بالتقليد؛ لأنه بدلٌ عن الاجتهاد عند تعذُّره؛ كالتيمُّم في الحَضَر عند تعذُّر الماء، وفي القضاء خلافٌ كالخلاف فيمن تيمَّم بعُذْرٍ نادرٍ لا يدوم.

وإِن علم أن نظرَه لا ينتهي في الوقت، فهو كالتناوب على بئر أو ثوب يُصلَّى عليه وفيه.

وأمَّا البصير الجاهل بالأدلة: فهل يلزمه إِذا سافر أن يتعلَّم من أدلَّة القِبلة ما يستقل به؟ فيه وجهان؟ فإِن قلنا: لا يجب، قلَّد ولا قضاء، وإن قلنا: يجب، لزمه القضاءُ، وهل يصلِّي على حسَب حاله، أو يصلي بالتقليد؟ فيه التردُّد المذكور.

* * *

٢٧٦ - فصل فيمَن يجوزُ تقليدُه

شرط المقلَّد هاهنا كشرط المفتي، إِلا أنَّ العلمَ المشروط هاهنا معرفةُ أدلَّة القبلة، فلا يُقلَّد كافرٌ ولا فاسقٌ ولا صبيٌّ (١) وإن كان مجتهدًا.


(١) في "ح": "كافرًا ولا فاسقًا ولا صبيًّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>