للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٠٤ - فصل فيما يجب على خليط الخليط، وفيه صور]

الأول: إِذا خالط زيدًا بعشرين، وعَمرًا بعشرين، ولا ملكَ لهم سوى ذلك؛ فإِن قلنا بخلطة الملك، فعلى صاحب الأربعين نصفُ شاة، وأما خليطاه: فمالُ كلّ واحد منهما مضمومٌ إِليه، وفي ضمِّه إِلى صاحب العشرين وجهان؛ فإِن ضممناه إِليه، فعلى كلِّ واحد منهما ربع شاة، وإِن لم نضمَّه إِليه، فثلث شاة، وإن قلنا بخلطة العين، فعلى كلِّ واحد من صاحبي العشرين نصفُ شاة، وعلى صاحب الأربعين شاة إِن غلبنا الانفرادَ، ولا وجهَ له في هذه الصورة وأمثالها، ونصف إِن غلَّبنا الاختلاط، وهو الأصحُّ هاهنا، وثلثا شاة على الأخذ بالحسابين، وشاة على وجه التسوية، فتعود الأوجه إِلى ثلاثة: شاة، أو نصف، أو ثلثان.

الصورة الثانية: إِذا ملك خمسة وعشرين بعيرًا، فخلط كلَّ خمسة منها بخمسة لرجل لا يملك غيرَها؛ فإِن قلنا بخلطة الملك، فعليه نصف حِقَّة، وعلى كلِّ خليط سدسُ بنت مخاض إِن لم نضمَّه إِلى خُلَطاء الخليط (١)، وعشر حقة إِن ضممناه.

وإِن قلنا بخلطة العين، فعلى كلِّ واحد من أصحاب الخمس شاة، وأمَّا صاحب الخمس والعشرين: فعليه بنتُ مخاض إِن غلَّبنا الانفراد، ولا وجهَ له، ونصف حِقَّة إِن غلَّبنا الاختلاط، وخمسة أسداس بنت مخاض على الأخذ بالحسابين، وخمس شياه على وجه التسوية، بينه وبين خليطه،


(١) في "ح": "خليط الخليط".

<<  <  ج: ص:  >  >>