للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦٩١ - فصل في ذكاة المقدور عليه والمعجوز عنه]

ذكاةُ المقدور عليه من البهائم والصيد بقَطْع الحُلْقوم والمَرِيء، وذكاةُ الصيد بجرح الأسلحة، أو بجرح الجوارح المعلَّمة في المذبح وغيره.

وإِن شردت بهيمةٌ إنسية؛ فإن انتهت إلى مَسْبَعة أو مهلكة، وتعذَّر إدراكها بالعَدْو، والاستعانة [بمن يستقل] (١) على العادة في مثله، فحكمها حكمُ الصيد، وإِن لم تصل إلى هذا الحذ، فلا يثبت لها حكمُ الصيد عند الإمام، ودلَّ كلامُ غيره على إلحاقها بالصيد.

ولا يحلُّ بأدنى إفلات، وعلى قول الإمام: إن انتهت إلى موضع فيه لُصوص وسرَّاق، فوجهان.

ولو تنكَّست بهيمة في بئر، فعَسُر إخراجُها، والوصولُ إلى مذبحها، فجرحت فيما ظهر من جسدها جرحًا يمكن حصولُ الموت به (٢)؛ فإن كان الجرحُ مذفِّفًا، حلَّت، وإلَّا فوجهان، والمحقِّقون على التحريم.

وإن رمى صيدًا، فلم يتمكَّن من طلبه، وأمكنه أن يواليَ الرميَ إلى أن يُذَفِّفه، أو يعجزه، ففي اشتراط ذلك خلافٌ مرتَّب، وأولى بألَّا يُشرط؛ لعسره مع إفلات الصيد.

[٣٦٩٢ - فرع]

قال الأئمَّة: إذا ذبحت الشاةُ نفسَها بسكين في يد إنسان، لم تحلَّ؛ إذ


(١) في "س": "المستقل".
(٢) في "س": "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>