للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجعل أبو محمَّد الطواف أولى بالولاء من الطهارة، ولا فرق بينهما عند الإِمام، وكلُّ تفريق أشعر بالإضراب عن الطواف، أو بالفراغ منه، فهو الكثير، وما نقص عن ذلك فهو اليسيرُ.

* * *

[١٠٠٢ - فصل في الحدث في الطواف]

إِذا لم نبُطل الصلاةَ بسبق الحدث، فالطَّواف بذلك أولى، وإِن أبطلنا الصلاةَ بالسبق، ففي الطواف قولان، فإِن أبطلناه وجب استئنافُه، وإِن لم نبطله خرج وتطهَّر، وبنى كما يبني على الصلاة، ولا بأسَ بهذا التفريق وإِن كان في التفريق بالعُذْر قولان، وإِذا أبطلنا الطوافَ بسبق الحدث، فعمدُه أولى (١)، وإِن لم نبطله [بالسبق] (٢)، ففي العمد وجهان، ولا يعتدُّ بما يقع في زمان الحدث، فإِن طال زمانُ الحدث فهذا تفريق، وإِن قصر، فهل يلحق التفريق اليسير مع الحدث بالتفريق الكثير من غير حدث؟ فيه وجهان كالوجهين في تخلُّل الردّةِ في الطهارة مع قِصَر الزمان.

* * *

[١٠٠٣ - فصل في بيان المطاف]

محلُّ الطواف جميعُ المسجد الحرام، فلو طاف في أخريات أروقته، أو على مكانها من السطوح، أجزأه، ولو وُسِّع المسجدُ لاتَّسع المطاف،


(١) في "ح": "قولان، ولو تعمد الحدث؛ فإن أبطلنا الطواف بالسبق، فالعمد أولى".
(٢) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>