للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ قدر على إذن الحاكم لم يصحَّ، وإن عجز فوجهان.

[٣٠٨٤ - فرع]

لا يجب الكسبُ لوفاء الدين اتِّفاقًا، ومَن قدر على كسبِ نفقةِ نفسه، ونفقةِ قريبه؛ فإنْ قدر قريبُه على كسب نفقةِ نفسهِ، لا يجبُ الكسبُ لأجل نفقته، وإن عجز فوجهان، وفي نفقة الزوجة وجهان مرتَّبان؛ لأنَّها دَينٌ، ولذلك تجبُ مع غِنَى الزوجة بإجماع العلماء.

[٣٠٨٥ - فرع]

كلُّ ما يُباع في الدَّين فلا نفقة لمن يملكه.

* * *

[٣٠٨٦ - فصل في نفقة الابن البالغ]

إذا أعسر الابنُ البالغ بالنفقة؛ فإن عجز عن الكسب وجبت نفقتُه، وإن قدر فقولان؛ فإنْ شَرَطْنا العجز عن الكسب لم يُشترط العَمَى، وفي اشتراط المرض اللازم مع سلامة البِنْيةِ وجهان.

قال الإمام: إذا قَدَرَ على كسبٍ لا يليقُ بمثله، كنقل القاذورات، وحَمْلِ الكُنَاسات؛ فإنْ شَرَطْنا الزمانةَ لم تجب نفقتُه، وإن لم نشرطها ففيه تردُّد.

ويُباع عبدُ الرجل في نفقة نفسه اتِّفاقًا وإن أدَّاه ذلك إلى الابتذال في الحاجات.

ومَن قدر على الكسبِ: فهل يلزمُه اكتسابُ نفقة نفسه، أو يجوز له السؤال؟ فيه وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>