بالألف المدَّعى، ولا يُشترط إِعادة الدعوى على الأصحِّ.
* * *
١٨٦٦ - فصل فيما يلفَّق من الشهادات وما لا يلفَّق
إِذا ادَّعى عليه بألفٍ ثمنًا، فأنكر واعترف بألفٍ قرضًا، ففي ثبوت ألف وجهان، والأكثرون على الإِثبات.
ولو ادَّعى بألفٍ ثمنًا، فشهد شاهداه -أو أحدهما- بألفٍ قرضًا، لم يثبت شيء.
وإِن شهد أحدهما بطلاقٍ في شعبان، والآخَرُ بطلاقٍ في رمضان، لم تُلفِّق الشهادتان.
ولو شهد أحدهما أنَّه أقرَّ في شعبان بغصبِ مكانٍ معيَّن، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ في رمضان بغصبِ ذلك المكان، تلفَّقت الشهادتان.
هذا هو النصُّ، وعليه الجمهور، وخرَّج بعضهم مسألة الغصب والطلاق على قولين، ولا يتَّجه التخريج في الطلاق وإِن اتَّجه في الإِقرار؛ لأنَّ لفظ الإِقرار لو أتى به في يومين لم يتعدَّد الحق، ولو أتى بلفظ الطلاق في يومين لتعدَّد الطلاق.
والذي نقله المعتَبرون: أنَّ المشهود به إِذا تعدَّد أو اختلف بالزمان أو المكان؛ فإِن كان إِقرارًا واتَّحد المقَرُّ به، تلفَّقت الشهادتان، وإن كان إِنشاء كالبيع والإِتلاف والطلاق، فلا تلفيق، فلو شهد أحدهما أنَّه أقرَّ بألف في شعبان، والآخر أَنَّه أقر بألف في رمضان، أو شهد أحدهما أنَّه أقرَّ بالعربيَّة