إِذا كان الرهن بيد الراهن، فزعم أنَّه ألزم الرهن بالتسليم إِلى العدل، ثمّ استردَّه للانتفاع، أُخذ بإِقراره في لزوم الرهن، ولا عهدة على العدل عند الاستحقاق، كما لو اعترف بأنَّ الوكيل باع من زيد، فأنكر الوكيل البيع، فإِنَّ المِلْكَ يثبت لزيد، ولا عهدة على الوكيل، ولا ضمان.
* * *
[١٥٤١ - فصل في الاختلاف]
إِذا اختلفا في قَدْرِ الدِّين، أو في جنسه، أو في قَدْرِ الرهن، أو قَبْضِه، فالقولُ قول الراهن، ولو كان الدين ألفًا، فقال المرتهن: رهنتني عبدك الذي قيمته ألفٌ. وقال الراهن: بل رهنتك العبدَ الذي قيمتُه خمسُ مئة، فالقول قول الراهن، خلافًا لمالك.
وإِن اختلفا في قدر الرهن المشروط في البيع، أو في جنسه، أو في إِيقاع عقده، تَحَالفا، وفُسِخَا البيع، على ما تقدَّم في اختلاف المتبايعين.
وإِن اتَّفقا على الرهن والإِقباض، ثم اختلفا في فسخ الرهنِ، فالقولُ قول المرتهن.
وإِن ادَّعى رجل على اثنين أنَّهما رهناه عبدهما؛ فإِن صدَّقاه ثبت الرهن، وإِن كذَّباه صُدِّقا بيمينهما، وإِن صدَّقَه أحدهما دون الآخر كان نصيبه رهنًا، وله أن يشهد على شريكه.