للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفرد ينتصب بعده الدرهم، وإن قال: كذا كذا درهمًا، لزمه أحدَ عشرَ؛ لأنَّها أوَّل اسم مركَّب ينتصب بعده الدرهم، وإِن قال: كذا وكذا درهمًا، لزمه أحدٌ وعشرون؛ لأنه أول عدد يعطف عليه، وينتصب بعده الدرهم.

وقال أبو إسحاق: يؤخذ الجاهل بما ذكره الشافعيُّ، والعالِمُ بالعربيَّة بما قاله أبو حنيفة.

وهذا لا يصحُّ؛ لأن اللغة لا تقتضي تنزيل التمييز على المبهم، ولأنَّ البصير بالعربية قد يخطئ، ولا نعرف خلافًا أنَّه لو قال: له على كذا درهمٍ صحيح، فلا تلزمه مئة وإِن كانت أوَّلَ عدد ينخفضُ بعده الدرهم.

* * *

[١٨٢٧ - فصل في الجواب ببلى ونعم]

إِذا قال: أليس لي عليك ألف، فأجاب بنعم، لم يلزمه، وإن أجاب ببلى لزمه، خلافًا لأبي محمد والإِمام، فإنَّهما جعلاه مُقِرًّا في الصورتين، وعللا: بأنَّ اللفظين قد يستعملان في التصديق وإن كان على خلاف الأفصح، والإقرار محمول على ما تبتدره الأفهام دون دقائق اللغة.

قال أصحابنا: إِذا قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، لزمه، ولو قال: بعتك عبدي بألف، فقال: نعم، لم يصحَّ القبول؛ لأنه إِنشاء لا يدخله صدق ولا كذب، و (نعم) وعدٌ أو تصديق يدخلهما الصدق والكذب.

ولو قال الدلَّال للمالك أو للولي: بعتَ متاعك من فلان، أو: زوجتَ ابنتك منه، فقال: نعم، أو قال: بعتُ، أو: زوجت، لم يصحَّ الإِيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>