للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك قبل القبض، ومنعنا رهن ما يفسد، ففي انفساخ الرهن وجهان، وإِن قُتِلَ المرهونُ قبل اللزوم، فهل ينفسخ الرهن أو يتعلَّق بالقيمة كما بعد القبض؟ فيه وجهان.

[١٥٠٤ - فرع]

إِذا لزم رهن ما لا يفسد، فقال الراهن: نقلتُ حقَّك من الوثيقة إِلى هذا العبد، فقبِلَ المرتهن، فهل يبقى الرهن الأوّل، أو ينفسخ وينتقل إِلى العبد؟ فيه وجهان مبنيَّان على القولين في رهن ما يفسد، واستبعده الإِمام؛ إِذ لا حاجة إِلى ذلك، بخلاف ما يفسد.

* * *

[١٥٠٥ - فصل في غرس الأرض المرهونة]

إِذا نبت في الرهن شجر بعد اللزوم فَلِنَواه أحوال:

الأولى: أن يدفنه الراهن قبل الرهن، فلا يُقلع؛ فإِن كان الرهن مشروطًا في بيع ثبت الخيار للمرتهن إِن جهل، ولا يثبت إِن علم.

الثانية: أنْ يحمله السيل إِلى الأرض بعد اللزوم، فينبت، فلا يقلع قبل الأجل، وكذلك بعد الأجل إِن كان في الأرض وفاءٌ بالدين، وإِن عَجَزت عن الدين بدون القلع، ولم يقضِ الراهن الدين من جهة أخرى، قلع، إِلا أن يُحْجر على الراهن بالفَلَس فلا يُقلع لأجل الغرماء، بل يُباع مع الأرض، ويُصرف ما يخصُّه إِلى الغرماء، وفي كيفيَّة التوزيع الوجهان السابقان.

الثالثة: أن يَروم الراهن غرسَه بعد اللزوم، ففي منعه منه وجهان؛

<<  <  ج: ص:  >  >>