وثالثها: التفرقة بين الموسر والمعسر، فإِن كان موسرًا جُعلت قيمته رهنًا مكانه، ولا خلاف في مؤاخذته بالإِقرار بعد انفكاك الرهن.
ولو أقرَّ أنَّه أعتقه أو غصبه قبل الرهن أو أجَّره، ومنعنا رهن المأجور، ففي نفوذ إِقراره الأقوال.
ولو باع شيئًا وألزم البيع، ثمَ أقرَّ بما لو نفذ لأبطل البيع، لم ينفذ الإِقرار، وأبعدَ مَن طَرَدَ فيه الأقوال.
* * *
١٤٨٧ - فصل في التفريع على ردِّ الإقرار
إِذا رددنا الإقرار فلابدَّ من دعوى المجنيِّ عليه، فإِن صدَّقه المرتهن بِيْع العبد في الجناية، وثبت الخيار في البيع الذي شُرط فيه، وإِن أكذبه المرتهن حلف على نفي العلم بالجناية، وبقي الرهن بحاله، وهل نُغرِّم الراهنَ الأرشَ للمجنيِّ عليه بسبب الحيلولة؟ فيه قولان، فإِن غرَّمناه فطريقان:
إحداهما: يلزمه أقلُّ الأمرين.
والثانية: فيما يلزمه قولان:
أحدهما: الأقلُّ من الأرش أو القيمة.
والثاني: الأرش وإِن زاد على القيمة.
وإِن نكل المرتهن: فهل يُردُّ اليمين على المجنيِّ عليه أو على الراهن؟ فيه قولان: