للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثمّ قَلَبه وغسل النصفَ الآخرَ، لم يجزه، وقيل: يجزئه، وهذا لا يصحُّ؛ لاحتمال أن تكونَ النجاسةُ على منتصفه، فيزولَ بعضُها بغسل النصف الأوَّل، فإِذا غسل النصف الثانيَ، انعكست على النصف الأوَّل.

[٤١٢ - فرع]

إِذا انحصرت النجاسةُ في موضعين من الثوب؛ كرُدْنيه أو غيْرِهما، فغسل أحدَهما بالاجتهاد، وصلَّى فيه، أو غسل أحدَ الثوبين بالاجتهاد وصلَّى فيه مع الثوب الآخر، صحَّت صلاتُه على الأصحِّ، وإِن غسل أحدَهما بغير اجتهاد، ثم صلّى في الثاني فوجهان، وإِن جهل محلَّ النجاسة، فغسل موضعًا منه بغير اجتهاد، لم تجز الصلاةُ فيه وجهًا واحدًا.

* * *

٤١٣ - فصل فيما يُعفى عنه من آثار النجاسة وما لا يُعفى

إِذا غسل النجاسةَ غَسْلَ مثلِها في العادة، عُفي عمَّا يبقى من لونها دون طعمها، وفي ريحِها قولان.

فمن اختضب بحِنَّاء نجِسٍ، فغسله غسْلَ مثلِه طَهُرَ مع بقاءِ لونِه، وغلط مَنْ ألحق اللونَ بالطعم، وذُكر في الريح قولان؛ والمراد بريحها ما يوجد من محلِّها، دون ما يعبق بهواء بُقعتها؛ إِذ لا خلافَ في الطهارة معه.

وإِذا زالت الصفاتُ في الحِسِّ، فلا مبالاة بما يُقدَّر خفيًّا عن الحِسّ؛ إِذ لا يُعتدُّ بأمثاله.

قال الإِمام: لو كان اللونُ ثابتًا لا يزول إِلا على ممرِّ الزمان، نُظر إِلى

<<  <  ج: ص:  >  >>