للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس له أخذ القيمة؛ لتحريم الاعتياض عن المسلَم فيه، ولا يملك القيمة، بل يشتري بها حصَّة من المسلَم فيه على صفته، كجزء من ثوب أو حيوان، فإِن انفكَّ الحجر، ثمَّ حدث له مال، فحجر عليه فيه، قوَّمنا المسلَم فيه مرَّةً أخرى، فإِن نقص عن القيمة الأولى أو زاد فالاعتبار بالقيمة الثانية، وأبعدَ مَن قال: إِذا نقصت القيمة الأخيرة اعتُبر بالقيمة الأولى.

وإِن أمكن تحصيل المسلَم فيه بحصَّته من المضاربة، أو بما دونها، فهل يُشترى له جميع حقِّه أو يستأنف المضاربة؟ فيه وجهان، والجمهور على أنَّا نشتري له جميع حقِّه؛ لأنَّ ما خصَّه قد صار كالمرهون بحقِّه، واخْتَصَّ (١) به.

* * *

١٦٠٤ - فصل في إِفلاس المؤجِّر

إِذا أفلس المؤجِّر؛ فإِن كانت الإجارة على العين -كالدار والدابَّة- لم تُفسخ الإِجارة لأجل الغرماء، بل يمتنع بيع المأجور على قول، ويُباع على القول الآخر، ولا مبالاة بنقصانه، فإِن انهدمت الدار بعد الإِطلاق، فللمستأجر الرجوع بأجرة ما بقي من المدَّة، وهل يضارب بها الغرماء كغريم يظهر؟ فيه وجهان من جهة استناد ذلك إِلى سبب سابق.

وإِن كانت الإِجارة على الذمَّة؛ كالتزام حمل قنطار إِلى مكان معيَّن، فإِن لم يدفع إِليه دابّة فله أنَّ يرجع في الأجرة إِن كانت باقية، وأن يضارب بأجرة المثل لما استحقَّه من المنفعة إِن كانت الأجرة تالفة، وهل يجوز له


(١) في "م": "فاختص".

<<  <  ج: ص:  >  >>