اختصاص (١) خيار الرؤية بمن لم يَرَ، وإِن قلنا: يدوم بدوام المجلس؛ فإِن أثبتنا للبائع خيار المجلس فلا خيار له عند الرؤية، وإِن نفينا عنه خيار المجلس فوجهان:
أحدهما: لا خيار له.
والثاني: له الخيار ما داما في مجلس الرؤية.
* * *
[١١٤١ - فصل في بيع ذوات الأمثال]
إِذا باع صُبْرة مثليّة؛ فإِن لم يختلف ظاهرها وباطنها صحَّ البيع، وإن اختلفا فعلى القولين عند أبي محمد، وفيه احتمال؛ فإِن ظهر تحتها دِكَّة جهلها المشتري صحَّ، وثبت خيار النقصان، وأبعد أبو محمد فخرَّجه على القولين.
وإِن باع صاعًا من باطنها ففيه القولان، ويَقْربُ إِلحاقه بمسألة الأنموذج إِذا لم يدخل في البيع، ولو باع صاعًا من صبرة فليس ببيع غائب.
* * *
١١٤٢ - فصل في بيع الثوب المطويِّ
إِذا باع ثوبًا مطويًّا ففيه القولان اتِّفاقًا، وإِن رأى أحدَ وجهَي الثوب؛ فإِن لم يدلَّ على الوجه الآخر ففيه القولان، وإِن دلَّ كالكِرباس ونحوه فوجهان.
(١) في "م" و"ل": "لاختصاص"، ووقع قبلها في "ل" كلمة غير واضحة، والمثبت من "نهاية المطلب" للجويني (٥/ ١١)، وما بين معكوفتين منه.