الدعوى، وحلف المقِر على نفي الزيادة، وأنَّه لم يُرِدْها بالإِقرار، وإن ادَّعى بالإرادة لا غير، أو ادَّعى على إِنسان بإِقرار، فالأصحُّ أنَّها لا تُسمع.
وإِن قال المقِرُّ: أردت العشرة بالإِقرار، ولا تَلزمني الزِّيادةُ، أو قال: العشرة لك، ولم أُرِدْ بالإِقرار إِلا الدرهم، لزمته العشرة، ولا تحليف.
* * *
١٨١٩ - فصل فيما يُقبل في تفسير المال
إِذا قال: له عليَّ مال، أو: له عندي مال، ثم فسَّره بما لا يتموَّل جنسُه؛ كالخمرة المحترمة، أو بما لا يتموَّل لقلَّته؛ كالخردلة، لم يُقبل، وفي التمرة والزبيبة حيث تكثران تردُّد، والظاهر القبول، وتردَّد أبو محمد في المستولدة، ومال إِلى أنَّها مال.
وإن فسَّر بأقلّ ما يتموَّل قُبل، وضابطُ أقلّ ما يتموَّل: كلُّ ما يظهر أثره -وإن قلَّ- في جلب نفعِ، أو دفع ضرار.
وإن قال: له عليَّ مال عظيم، أو: كثير، لزمه أقلُّ ما يتموَّل على المذهب، وأبعدَ مَن قال: لابدَّ من زيادة وإن قلَّت، ومن قال: لابدَّ من التفسير بما يزيد ولو بعِظَم الجِرْم والذات، وكلاهما لا يصحُّ؛ إِذ العظيم والكثير قد يراد بهما الحلال.
قال الشافعيّ: أصل ما أبني عليه الإِقرارَ: اتّباعُ اليقين، واطّراح الشكّ والغلبة؛ إِذ الأصل براءة الذمة.
ولو قال: له عليَّ أكثر من مال فلان، قُبل فيه أقلُّ ما يتموَّل؛ لأنَّ الكثير