للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥٦ - فصل في الطلاق في العدَّة وبعد الرجعة

إذا رجع، ثم وطئ وطلَّق؛ فإن كانت حاملًا اعتدَّت بوضع الحمل، وإن كانت حائلًا استأنفت العدَّة، وإن راجع، ثم طلَّق قبل الوطء؛ فإن كانت حاملًا انقضت العدَّةُ بالوضع اتِّفاقًا، وإن كانت حائلًا فهل تبني على العدة، أو تستأنف؟ فيه قولان، فإن قلنا بالبناء؛ فلو راجَعَ في الطهر الثالث، ثم طلَّق في الحيض، انقضت العدَّةُ بالرجعة عند القفَّال، فإنَّ أوّل الطهر قرءٌ، كآخِرِه، وقال أبو محمد: يلزمها قرءٌ آخر، فإنَّ أوَّل الطهر لا يُحتسب قرءًا؛ لأنَّه لم يتَّصل بالحيض في وقت التربُّص، بخلاف آخره.

ولو طلَّق الحامل، وراجعها فوضعت، ثم طلَّقها قبل الدخول، فإن قلنا بالاستئناف اعتدَّت بثلاثة أقراء، وإن قلنا بالبناء فوجهان:

أحدهما: تعتدُّ بثلاثة أقراء؛ إذ لا عبرة بما وقع في النكاح.

والثاني: لا يلزمُها التربُّصُ أصلًا؛ لتعذُّر الاستئناف.

[٢٩٥٧ - فرع]

إذا نكح المختلعة في العدَّة، وطلَّقها قبل الدخول، وجب لها نصفُ المهر، وبَنَتْ على عدَّة الخلع اتِّفاقًا، وإن مات قبل الدخول، وهي من ذوات الأقراء، فهل تَدخل بقيَّةُ الأقراء في عدَّة الوفاة؟ فيه وجهان.

[٢٩٥٨ - فرع]

إذا طلَّق الرجعيّة في العدَّة ففيه طريقان:

إحداهما: القطعُ بالبناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>