لا يقف التحالف على بقاء السلعة، ولا بقاء العاقدين، فلو ماتا أو أحدُهما ثبت حقُّ الوارث في التحالف.
* * *
١٣٢٣ - فصل فيمن يُبدأ بيمينه في التحالف
إِذا اختلفا؛ فإِن كانت بيِّنةٌ عُمل بها، وإِن وقع تعارض ففيه الأقوال، وإِن لم يكن بيِّنة تحالفا، والمنصوصُ أنَّه يُبدأ بيمين البائع ومَن على مرتبته، كالمُسلَم إِليه، والمؤجِّر، والسيِّد المكاتِب، ونصَّ على أنَّ البداية بالزوج في الصَّداق، وهو على رتبة المشتري بالنظر إِلى مقصود النكاح، ولهم في النصَّين طُرق.
إحداها: طرد قولين في جميع الصور.
الثانية: تقرير النصين بتقديم مَن قَوي جانبه، فيُقدَّم الزوج؛ لبقاء مقصود النكاح عليه، ويُقدَّم البائع ومَن على رتبته؛ لانقلاب المقصود إِليه.
الثالثة: يُقدِّم القاضي من شاء، ويُحمل نصُّ الشافعيّ على الفَرْض والاتِّفاق.
الرابعة: يُقرع بينهما كالمتساوقَيْنِ في حكومتين.
هذا إِذا كان الثمن في الذمَّة والمبيعُ عينًا أو جنسًا مقصودًا، كالمسلَم فيه، فأمَّا إِذا تباذلا بعَرْضين، وادَّعى كلُّ واحد زيادة، فلا يُقدَّم أحدهما على الآخر؛ لأنَّ من قدَّم البائعَ نظر إِلى أنَّ قوله يدور على مقصود العقد، ومن