ولو كان الثمن جارية، جاز للبائع وطؤها بعد اطِّلاع البائع على عيب العبد؛ لأنَّ تعرُّض الجارية للردِّ كتعرُّض الجارية الموهوبة لرجوع الواهب، ولا فرق بين أنَّ يكون الثلث وافيًا بقدر التطوُّع أو ناقصًا عنه؛ لأنَّ المريض لو تبرَّع بجارية لا يملك غيرها جاز للمتَّهب وطؤها، بناءً على استمرار الحياة، فإِن مات الواهب بأن بطلان الملك في ثلثيها.
ولو اشترى عبدًا قيمته عشرةً بخمسة، واطَّلع على عيب ينقص عشر القيمة؛ فإِن ردَّه كان متبرّعًا بأربعة دراهم؛ لإِخراجه ما يقابلها عن ملكه، وإِن أمسكه لم يكن له ولا لوارثه أرش.
ولو اشترى للطفل عبدًا قيمته عشرةٌ بخمسة، واطَّلع على عيب ينقص عشر القيمة، فليس له ردٌّ ولا أرشٌ.
* * *
١٦٠٣ - فصل في الإفلاس بالمُسلَم فيه
إِذا أفلس المسلَم إِليه مع عموم المُسلَم فيه، فللمسلِم الرجوعُ في الثمن إِن كان باقيًا، سواءٌ تعيَّن بالعقد أو القبض، وإِن كان تالفًا لم ينفسخ العقد، والأصحُّ أنَّه لا يَفسخ؛ إِذ لا يخلص عن المضاربة، وإِن كان المسلَم فيه منقطعًا فسخ على الأصحِّ؛ لأنَّه يستفيد الوصول إِلى بعض حقِّه في الحال، ولأنَّ الانقطاع يثبت الخيار من غير إِفلاس، ولا يُشترط في الخيار الثابت في الإِطلاق غرض؛ ولذلك يُردُّ المبيع بالعيب على مفلس لا يقدِر على الثمن، وإِن اختار المسلِم المضاربة ضارب بقيمة المسلَم فيه إِن لم يكن نقدًا،