ميِّت لا يعادونه، وأمكن أن يكونَ هلاكُه بالزَّحْمة من غير عمد، ففي القَسامة وجهان.
[٣٣٥٩ - فرع]
مهما أقسم الوليُ؛ فإن كان القتلُ خطأً، أو شبهَ عمد، فالديةُ على العاقلة، وإن كان عمدًا، فعلى القاتل، ولا قَوَدَ عليه في أصحّ القولين، ولا خلافَ أنَّه لا يقسمُ على العمد إلا أن يظهرَ لوثُ العمد، ولا يشترطُ في ثُبوت اللَّوث وجودُ جرح، فإن ثبت اللوثُ، ولم يظهر أثرُ القتل على الميِّت، ثبتت القسامةُ عند الأصحاب، وفيه احتمالٌ.
* * *
٣٣٦٠ - فصل في دعوى القتل حيث لا لوثَ
إذا ادَّعى الوليُّ القتلَ، ولا لوثَ، فالقولُ قولُ المدَّعى عليه، وهل يحلفُ يمينًا واحدةً، أو خمسين؛ فيه قولان جاريان في كُلِّ يمين مشروعة في الدِّماء على وفق الخُصومات، فإذا نكل المُدَّعى عليه عن اليمين، فرُدَّت على المدَّعي، أو نكل الوليُّ عن القَسامة، فرُدَّت على المدَّعى عليه، ففي تعدُّدها القولان.
[٣٣٦١ - فرع]
إذا شهد عدلٌ بالقتل خطأً، فللوليِّ أن يجعلَ شهادتَه لوثًا، ويحلف خمسين يمينًا، فإن لم يجعلها لوثًا، وأراد الحلفَ مع شاهده كسائر الخُصومات، ففي التعدُّد القولان.