للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثَّاني: المنع في الإجارة والتجويز في الإِعارة (١).

فإِن أفسدنا الإِعارة ففي ضمانها وجهان:

أحدهما: يجب؛ لأنَّ ما ضُمن صحيحه ضُمن فاسده.

والأصحُّ: أنَّه لا يضمن ها هنا؛ لأنَّ العارِية مرتفعة من أصلها بسبب انعدام المنفعة، ومن دفع ماله إِلى غيره من غير غرض للقابض فهو أمانة.

الثالث: من جمحت دابَّته، فأركبها من يُسيِّرها ويحفظها، أو أركب إِنسانًا في شغل للمُركِب، فلا ضمان؛ إِذ الانتفاع للمالك، ولو أركب عاجزًا مُعْييًا (٢) من غير التماس، أو أردفه وراءه، فعلى الرَّاكب القيمة في صورة الإِركاب، ونصفُها في صورة الإِرداف، وفي الصورتين احتمال للإِمام.

الرابع: لو استعار دابَّة ليركبها إِلى بغداد، فجاوزها، صار غاصبًا، وعليه الأجرة إِلى أن يرجع إِلى بغداد، وهل تلزمه إِلى أن يردَّها إِلى المعير؟ فيه وجهان.

الخامس: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني حمارك، فلا ضمان؛ لأنَّها إِجارة فاسدة، ولو أعاره ثوبًا قيمته خمسةٌ على أنَّ يضمن عند تلفه عشرة، فالخمسةُ الزائدة كالعوض الفاسد، أو كشرطٍ فاسدٍ في الإِعارة؟ فيه وجهان.

[١٨٩٤ - فرع]

قال العلماء: ليس للضيف إِباحة الطَّعام، ولا أن يلقي لقمة للسنَّور،


(١) بعدها في "ل": "على الأصحِّ"، وليست في "نهاية المطلب" (٧/ ١٤٠).
(٢) أي: أعياه الطَّريق. انظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>