للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقياس في الجميع أن يتولَّاه العاقد، فإِن جُعل إلى الحاكم فقد قال الإِمام: ليس له الفسخ ما دام يرجو التوافق، فإِن نهياه عن الفسخ مع استمرارهما على النزاع والخصام فَسَخ، وإن نهياه وقالا: تركنا النزاع، وقال المشتري: تركت المبيع بيد البائع، وقال البائع: لا أطلب الزيادة، ففي الفسخ احتمال؛ لتوقُّع نزاعهما في الاستقبال، ومتى فسخ الحاكم نفذ في الظاهر، وفي الباطن طريقان:

إحداهما: ينفذ إِن كَذَب المشتري، وإِن صَدَق فوجهان.

والثانية: لا ينفذ إن صدق، وإِن كذب فوجهان.

فإن قلنا: لا ينفذ، فَفَسَخَه المُحِقُّ منهما، فالظاهر نفوذُه في الباطن وإِن لم يُفوَّض إِليه في الظاهر، وإِن فَوَّض الفسخَ إِليهما، فأيُّهما ابتدره نفذ في الظاهر، والوجه القطع بأنه لا ينفذ في الباطن إِلا إِذا كان محِقًّا، والخلاف مختصٌّ بفسخ الحاكم، وإِنْ توافقا على الفسخ فلا شكَّ في نفوذه في الباطن، وإِن فرَّعنا على وجه الانفساخ ارتفع العقد عَقيب التحالف، ولا يتوقَّف على شيء.

* * *

[١٣٢٧ - فصل في تلف المبيع قبل التحالف]

إِذا تحالفا والمبيع تالفٌ أو عتيق أو مستولد، رجع البائع بقيمته يومَ القبض، أو يوم التلف، أو بالأكثر من القبض إِلى التلف، أو بالأقل من يوم العقد إِلى يوم القبض، فيه أربعة أقوال أبعدُها آخرُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>