للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلٌ، بخلافِ القصاص، ولا وَقْعَ لبعض الحدِّ في الزجر.

ولو قذف إنسانًا، ثم ورثه، سقط الحدُّ، ولا يُتصوَّر نظيرُه في القصاص؛ لعدم الميراث.

* * *

٢٨٧٤ - فصل في لعان الذِّمِّيِّ

إذا قذف الذمِّيُ زوجته ففي إجباره على اللعان قولان، وإن لاعَنَ المسلمُ الذمّيةَ، فالأصحُّ أنَّها لا تُجبر على اللعان؛ لتعلُّقه بخالص حقِّ الله تعالى، ولأنَّه ليس حقًّا للزوج، ولذلك لا يتوقَّف لعانُ المسلمة على طلب الزوج، ولا يسقطُ بإسقاطه، بخلافِ لعانِ الذمّيِّ، فإنَّه يتعلَّق بحقِّ زوجته من التعزير، وخرَّجه بعضُهم على القولين في إجبار الذمّيِّ.

* * *

[٢٨٧٥ - فصل فيمن أنكر القذف، ثم طلب اللعان]

إذا ادَّعت على زوجها أنَّه قذفها، فله أحوال:

الأولى: أن يسكت، فلها إثباتُه بالبيِّنة، فإنَّ البيِّنة تُسمع؛ لعدم الإقرار، لا لحقيقة الإنكار، فإذا ثبت فله أن يدفعه باللِّعان.

الثانية: أن يقول: ما قذفتُك، ولا زنيتِ، فتُقيم (١) البيِّنةَ بالقذف، فإن لم يُنشئ قذفًا لم يلاعِنْ، وإن أنشأه لاعَنَ عند القاضي، وقال الإمام:


(١) في الأصل: "فتقوم"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٥/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>