للحج والعمرة ثلاثُ جهات: إفراد، وتمتُّع، وقِران؛ فالإفرادُ: أن يعتمر بعد الفراغ من الحجِّ، أو قبل أشهر الحجِّ، وله صور أخرى يأتي ذكرُها إن شاء الله في (فصل التمتُّع).
وأمَّا التمتُّع: فله شرائطُ:
الأول: أن يعتمرَ في أشهر الحجّ؛ فإِن اعتمر في رمضان، فهو مُفرِد اتِّفاقًا، ولا يلزمه دمُ الإِساءة؛ إِذ لا عصيانَ، بخلاف المسيء المجاوز للميقات، وقال أبو محمَّد: يلزمُه؛ لإِهماله الميقاتَ.
ولو أحرم بالعمرة في رمضان، وأتى بأركانها في شوَّال، فهو متمتِّع أو مفرد؟ فيه وجهان.
وقال ابن سُريج: إِن أقام بالميقات [في رمضان](١) حتَّى دخل شوَّال وهو محرم، أو رجع إِلى الميقات مُحْرِمًا في شوَّال، فهو متمتِّع، وإِلَّا فلا، وإِن أتى ببعض أركانها في رمضان، وجعلناه متمتِّعًا بالإِحرام فيه، فهاهنا وجهان:
أحدهما: أنَّه متمتِّع، ولو حلق في الأشهر على قولنا: الحلقُ نسك.