للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن ادّعي عليه بإِتلاف، فإِن نفَّذنا إِقراره سُمعت الدعوى، وعُرضت اليمين، فإِن حلف انقطع الخصام، وإن نكل عُرضت اليمين على المدَّعي، فإن حلف استحق، وإِن أبطلنا إِقراره، لم تُسمع الدعوى إِلا إذا جعلنا يمين الرد كبينة تُقام.

وإِن أقرَّت الرشيدة أو السفيهة بالنكاح نفذ على المذهب، ولو أقر به سفيه فينبغي ألا ينفذ؛ لعجزه عن الإِنشاء، ولتعلُّق الحقوق الماليَّة به.

* * *

١٨١٣ - فصل في إِقرار المفلس

ويصحُّ إِقراره بالعقوبات، وإِن باع ما تعلَّق به الحجر ففي وقوفه على الإِطلاق قولان في الجديد، بخلاف بيع الفضولي؛ فإنَّه ممنوع في الجديد؛ إِذ لم يصادف ملك البائع.

وإن باع الراهنُ الرهن، بطل في الجديد وإِن كان ملكًا له؛ لأنَّه أدخلَ الحجرَ على نفسه، بخلاف المفلس.

وإِن أقر بعين تعلَّق بها الحجر؛ فإِن وقفنا البيع فالإِقرار أولى، وإِن رددنا البيع فالأصحُّ وقف الإِقرار.

ولو عامل بعد الحجر، فلا مضاربةَ بدين المعاملة اتّفاقًا، وإِن أقرَّ بمعاملة سابقة على الحجر فقولان.

وإِن ثبت عليه إِتلافٌ بعد الحجر ببيِّنةٍ أو اتِّفاقٍ (١) منه ومن الغرماء،


(١) في "ل": "أو باتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>