للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن تقايلا بعد العفو؛ فإِن جُعلت الإِقالة بيعًا أُخذ الشقص من البائع الأوَّل، وإِن جُعلت فسخًا فلا شفعة اتِّفاقًا، فإِنَّ الشفعة لا تثبت بالفسخ.

* * *

١٩٨٥ - فصل في الثمن المؤجَّل

إِذا كان الثمن مؤجَّلًا ففيما يُؤخذ به الشقص أقوال:

أحدها، وهو المذهب: أنَّه يتخيَّر بين الأخذ بمثل الثمن حالًّا، وبين أن يصبر إِلى حلول الأجل، وهل يلزمُه الإِشعار بالطلب على الفور؟ فيه وجهان. وإِن مات الشفيع لم يحلَّ الأجل، وإِن مات المشتري حلَّ ما عليه، وللشفيع التأخيرُ إِلى الأجل، وينفِّذ تصرُّفات المشتري، ولا ينقضها الشفيع إِلا أن ينقد الثمن، أو يحلَّ الأجل.

والقول الثاني: يأخذ بسلعة تساوي الثمن؛ فإِن كان المؤجَّل ألفًا، والعَرْض يساوي الألف مؤجَّلًا، وخمسَ مِئة حالًّا، أخذ بعَرْضٍ يساوي خمسَ مِئة، فإِن تأخَّر الطلب حتَّى حلَّ الأجلُ أخذ بالسلعة المساوية للخمس مئة.

والقول الثالث: أنَّه يأخذ بثمن مؤجَّل، فيَلْزمه مبادرةُ الطلب، وفي اشتراط ثقته وملاءته وجهان؛ فإِن لم نشرطهما (١) سُلِّم إِليه الشقص، وإِن شرطناهما، فتعذَّر، لم يدفع إِليه الشقص إِلا بكفيلٍ ثقةٍ مليءٍ، وأيُّهما مات حلَّ دينه.

* * *


(١) في "ل": "نشترطهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>